دليل القوانيــــن و قرارات اللجنة الشعبية العامة

قانون رقم 9 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 - قرار رقم 495 - قرار رقم 32 - قرار رقم 33 -
لائحة تأسيس الشركات و الفروع

يتبع قانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية:

مادة (4)
    تمارس الإدارة نشاطها وفقاً للقواعد التي تتفق مع طبيعتها وتضع الإدارة أنظمة خاصة للعمل والحوافز والمرتبات والتسيير دون التقيد بالقواعد المقررة لذلك في الوحدات الإدارية، ولا تلك المتعلقة بالوظيفة العامة على أن تُعتمد هذه الأنظمة من اللجنة الشعبية العامة، كما تتولى الإدارة الإشراف الكامل والتوجيه على كافة الجهات العاملة في المنطقة الحرة كما تتولى إصدار التراخيص لإقامة المشاريع للمستثمرين والمستعملين وكذلك التصرف والاستغلال والاستعمال والانتفاع بالعقارات والمنشآت الموجودة فيها، وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل بالمناطق الحرة واختصاصات كل جهة.

مادة (5)
لا تخضع المشاريع ولا المستثمرون والمستعملون للمنطقة الحرة لمتطلبات التسجيل في سجلات الموردين والمصدرين والسجل التجاري وتضع الإدارة القواعد والإجراءات الخاصة بتسجيل المشروعات والمستثمرين والمستعملين لديها.
    كما لا تخضع المشاريع والبضائع والسلع والخدمات والأموال والمبادلات الواردة أو الصادرة أو المتداولة في المناطق الحرة لأية رسوم جمركية أو غيرها من الرسوم أو الضرائب المماثلة كما لا تخضع لأية قيود أو أنظمة رقابية معمول بها باستثناء ما يتعلق منها بالعقيدة أو الأخلاق أو الأمن الوطني والقومي أو الصحة أو حماية البيئة.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة لنقل البضائع العابرة.

مادة (6)
    تعفى المشاريع وكافة الدخول المحققة في المناطق الحرة سواء كانت محققة من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تعفى التصرفات والأوراق والأصول والمبادلات والتحويلات النقدية والحركة الائتمانية في المنطقة الحرة وبينها وبين الخارج من الضرائب والرسوم والقيود.
ولا يخل هذا الإعفاء بحق الجهات التي تقدم خدمات أو تسهيلات في المناطق الحرة من تحصيل مقابل على ذلك.

مادة (7)
تعتبر كافة المشروعات وأموال المستثمرين والمستعملين في المناطق الحرة وكذلك البضائع العابرة من الأموال الخاصة أيّاً كانت الجهة التي تملكها، ولا يجوز الحجز على تلك الأموال ولا وضع اليد أو فرض الحراسة عليها  إلا بموجب نص القانون أو بمقتضى إجراء قضائي واجب النفاذ في الجماهيرية العظمى.

مادة (8)
    لا يجوز تأميم المشروعات المقامة في المناطق الحرة أو نزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو تجميدها أو إخضاعها لإجراءات لها نفس التأثير إلا بقانون وفي مقابل تعويض عادل.

مادة (9)
   تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة على أن تتضمن الآتي : ـ
              أ)  نظام إدارة المناطق الحرة واختصاصات كل جهة.
             ب) الإجراءات والقواعد المتعلقة بدخول البضائع العابرة وخروجها.

 مادة (10)
يلغى القانون رقم ( 10 ) لسنة 1959 إفرنجي بشأن المناطق الحرة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة  (11)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 صدر في سرت

- بتاريخ 25 ذو القعدة الموافق 1 الربيع 1430 ميلادية

جميــع الحقوق محفوظة © 2008 اطبع الصفحة أسئلة متكررة وظائف خريطة الموقع روابط تهمك الرئيسية