دليل القوانيــــن و قرارات اللجنة الشعبية العامة

قانون رقم 9 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 - قرار رقم 495 - قرار رقم 32 - قرار رقم 33 -
لائحة تأسيس الشركات و الفروع

لتحميل القانون اضغط على الرابط

قانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية:

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة

قانون رقم ( 9 ) لسنة 1430 ميلادية
بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة

مؤتمر الشعب العام:

ـ  تنفيذًا لما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1429 ميلادية.
ـ وبعد الاطلاع على القانون رقم ( 10 ) لسنة 1959 إفرنجي بشأن المناطق الحرة.
ـ وعلى القانون رقم ( 38 ) لسنة 1968 إفرنجي بشأن التصدير.
ـ على القانون رقم ( 65 ) لسنة 1970 إفرنجي بشأن التجارة والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
ـ وعلى القانون رقم ( 61 ) لسنة 1971 إفرنجي بشأن الاستيراد.
ـ وعلى قانون الجمارك رقم ( 67 ) لسنة 1972 إفرنجي وتعديلاته.
ـ وعلى القانون رقم ( 21 ) لسنة 1985 إفرنجي بإنشاء شركة مساهمة للموانئ .
ـ وعلى القانون رقم ( 12 ) لسنة 1989 إفرنجي بإعفاء المنتجات العربية من الضرائب الجمركية.
ـ وعلى القانون رقم ( 9 ) لسنة 1992 إفرنجي بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من قيود الاستيراد المنصوص عليها في القانون رقم ( 64 ) لسنة 1971 إفرنجي .
ـ وعلى قانون المصارف والنقد والائتمان رقم ( 1 ) لسنة 1993 إفرنجي .
ـ وعلى القانون رقم ( 5 ) لسنة 1425 ميلادية بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
ـ وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

قــــــــــــــــــــررت

مادة (1)
تعريفات :

في هذا القانون تعني الكلمات المذكورة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك.
ـ ( البضائع العابرة ) :  هي البضائع المدخلة إلى الجماهيرية العظمى من خلال المراكز الجمركية بغرض إخراجها من الجماهيرية العظمى من مركز جمركي آخر.
ـ ( متعهد العبور ) : أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى أو يعهد إليه بمسئولية نقل بضاعة عابرة.
ـ ( السلطة المختصة ) : السلطة المختصة بذلك قانوناً.
ـ ( الإدارة ) : إدارة المنطقة الحرة .
ـ ( المستثمر أو المستعمل ) : أي شخص طبيعي أو اعتباري يرخص له بالاستثمار في المنطقة الحرة أو باستعمال أي مرفق من مرافقها أو تقديم أي خدمة أو ممارسة أي مهنة أو نشاط  فيها.
ـ ( الاستثمار أو الاستعمال )  : إقامة أي مشروع صناعي أو تجاري أو خدمي أو مزاولة أي مهنة أو نشاط داخل المنطقة الحرة.
ـ ( المشروع )  : المصانع والمكاتب والمخازن والمستودعات والمنافع وقاعات البيع والمعدات والتجهيزات ومواد النقل والاتصال وسائر المنشآت والأشياء اللازمة في المنطقة الحرة لغرض الاستثمار أو الاستعمال
.

 مادة (2)
تنشأ المناطق الحرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة في أي جزء من الجماهيرية العظمى ويبين القرار بدقة مواقع وحدود هذه المناطق.
ويقصد بالمنطقة الحرة المناطق المحررة من القيود الضريبية والجمركية والتجارية والنقدية وغيرها والمعلن عنها لجميع الراغبين في الاستثمار فيها أو في استعمالها في تحقيق أغراض المنطقة الحرة.
ويجوز إنشاء مناطق حرة خاصة لغرض إقامة مشروع معين أو لاستخدام جهة أو ممارسة نشاط محدد تمنح فيها كل أو بعض الميزات المقررة للمستثمرين والمستعملين في نطاق تحقيق أغرض المنطقة الحرة.
ويمكن أن تحتوي المنطقة الحرة على ميناء بحري أو مطار أو منفذ حدودي كليًا أو جزئيًا على أن تكون هذه المرافق مهيأة لاستخدامات المنطقة الحرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة بتطبيق أحكام هذه المادة.

 مادة (3)
   يهدف إنشاء المناطق الحرة إلى تشجيع تجارة العبور وعمليات التصنيع المختلفة والعمليات التحويلية والتي من شأنها تغيير حالة البضائع أو تهيئتها تبعًا لمقتضيات التبادل التجاري ومتطلبات السوق وتقديم الخدمات المصرفية والتأمينية والاستثمارية والخدمات الأخرى بكافة أنواعها وكذلك نقل وتوطين التقنية والمعرفة وتطويرها في بيئة حرة من القيود بما يخدم ويدعم الاقتصاد الوطني للجماهيرية العظمى، ويساهم في تطوير التبادل التجاري والسلعي والخدمي بما يؤدي إلى خلق قاعدة صناعية وخدمية متقدمة.

ـ  ويهدف الترخيص للمستثمرين ولمستعملي هذه المناطق في المقام الأول إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاد الوطني وللمستثمر أو المستعمل وإلى فتح آفاق العمل وتدريب واستيعاب العمالة الوطنية في المشاريع والخدمات في المناطق الحرة وتحقيق العائد الاستثماري للمنشآت الواقعة ضمن هذه المناطق.

جميــع الحقوق محفوظة © 2008 اطبع الصفحة أسئلة متكررة وظائف خريطة الموقع روابط تهمك الرئيسية