دليل القوانيــــن و قرارات اللجنة الشعبية العامة

قانون رقم 9 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 - قرار رقم 495 - قرار رقم 32 - قرار رقم 33 -
لائحة تأسيس الشركات و الفروع

يتبع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية: 

مـادة (4)
       يلتزم المستثمرون ومستعملو المناطق الحرة بتحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاد الوطني والمستثمر أو المستعمل وفتح آفاق العمل  واستيعاب وتدريب العمالة الوطنية في المشاريع والخدمات المقامة  في المناطق الحرة و تحقيق العوائد الاستثمارية للمنشآت الواقعة ضمن نطاق هذه المناطق كلما أمكن ذلك.

مــادة (5)
        
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الإشراف على المناطق الحرة ومتابعتها والتأكد من قيامها بأنشطتها وتحقيقها لأهدافها وفقاً للقانون، وعلى إدارة المنطقة تزويد اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بتقارير دورية عن سير نشاطها.

مــادة (6)
        يتم تعيين لجنة إدارة المنطقة بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الأمين المختص وتمارس الإدارة نشاطها وفقاً للقواعد التي تتفق مع طبيعتها، ويجوز للشركات المساهمة إدارة أو إنشاء واستثمار المنطقة الحرة بموافقة اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الأمين المختص.

مــادة (7)
      تضع الإدارة أنظمة خاصة للعمل والحوافز والمرتبات وبرامج التسيير دون التقيد بالقواعد المقررة والمعمول بها في الوحدات الإدارية أو تلك المتعلقة بالوظيفة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة من اللجنة الشعبية العامة.

مــادة (8)
       يجوز لإدارة المنطقة الحرة إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات المتعلقة بعمليات الشحن والتفريغ والتخزين وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتسهيل أعمال المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة

مــادة (9)
       يحدد مقابل الخدمات وشغل المناطق والعقارات ومقابل التخزين بالمنطقة الحرة بقرارات من الأمين المختص بناءً على عرض من الإدارة.

 

جميــع الحقوق محفوظة © 2008 اطبع الصفحة أسئلة متكررة وظائف خريطة الموقع روابط تهمك الرئيسية