دليل القوانيــــن و قرارات اللجنة الشعبية العامة

قانون رقم 9 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 - قرار رقم 495 - قرار رقم 32 - قرار رقم 33 -
لائحة تأسيس الشركات و الفروع

لتحميل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية: 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية
بتنظيم تجارة العبور و المناطق الحرة

 

الفصل الأول

تعار يف عامـة ,,,
مادة (1)
        في تطبيق أحكام هذه اللائحة تعني الكلمات المذكورة  أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك. 

القـــانون:
       القانون رقم (9 ) لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.

المنطقة الحــرة:
       المنطقة المحررة من القيود الضريبية والجمركية والنقدية وغيرها والمعلن عنها لجميع الراغبين في الاستثمار فيها أو في استعمالها في تحقيق أغراض المنطقة الحرة.

الأمين المختص:
     
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة. 

البضائع العـابرة:
      هي البضائع المدخلة إلى الجماهيرية العظمى من خلال المراكز الجمركية بغرض إخراجها من الجماهيرية العظمى من مركز جمركي آخر.

متعهد العبـــور:
        أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى أو يعهد إليه بمسئولية نقل بضائع عابرة.

الإدارة: 
   
إدارة المنطقة الحرة.

المستثمر أو المستعمل:
      أي شخص طبيعي أو اعتباري يرخص له بالاستثمار في المنطقة الحرة أو باستعمال أي مرفق من مرافقها أو تقديم أي خدمة أو ممارسة أي مهنة أو نشاط فيها.

الاستثمـار أو الاستعمال:
    إقامة أي مشروع صناعي أو تجاري أو خدمي أو مزاولة أي مهنه أو نشاط داخل المنطقة الحرة.

الـمـشــروع:
    المصانع و المكاتب و المخازن و المستودعات و المنافع و قاعات البيع و المعدات و التجهيزات و مواد النقل والاتصال وسائر المنشآت اللازمة في المنطقة الحرة  لغرض الاستثمار أو الاستعمال.

الفصل الثاني

 تنظيم المناطق الحرة
مـادة  (2 )
    
 تنشأ المناطق الحرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة  في أي جزء  من الجماهيرية العظمى بناءً على عرض من الأمين المختص يبين:
*    موقع المنطقة وإحداثياتها بدقة.
*    الغرض من إنشاء المنطقة، بحيث يوضح ما إذا كانت منطقة صناعية أو تجارية لأغراض تجارة العبور.
*    الجهات التي ستقوم باستعمال المنطقة.
*    المزايا المطلوب منحها للمستثمرين والمستعملين للمنطقة.

و يجوز للجان الشعبية للشعبيات اقتراح إقامة مناطق حرة في نطاقها وكذلك يجوز للجهات المشرفة على القطاعات الاقتصادية اقتراح إقامة وإدارة منطقة حرة تخص مشروعاً معيناً وتقدم هذه المقترحات إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة متضمنة كافة المجالات المذكورة أعلاه مرفقة بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة دراسة المقترحات المقدمة والاسترشاد بها.

مــادة (3)
    
يجب أن يستهدف إنشاء المناطق الحرة تجارة العبور وعمليات التصنيع التحويلية المختلفة والتي من شأنها تغيير حالة البضائع أو تهيئتها تبعاً لمقتضيات التبادل التجاري  ومتطلبات الأسواق، وكذلك نقل وتوطين التقنية والمعرفة وتطويرها في بيئة حرة من القيود كما تهدف إلى تقديم الخدمات المساعدة كالخدمات المصرفية وخدمات التأمين والاستثمار والخدمات الأخرى بكافة أنواعها.

 

جميــع الحقوق محفوظة © 2008 اطبع الصفحة أسئلة متكررة وظائف خريطة الموقع روابط تهمك الرئيسية