|
قانون رقم 9 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 - قرار رقم 495 - قرار
رقم 32 - قرار رقم 33 -
لائحة تأسيس الشركات و الفروع
يتبع لائحة تأسيس الشركات و
فتح الفروع:
مـــــــــادة (9)
أ- يجوز إعادة تصدير رأس المال في
الحالات التالية:
*
انتهاء مدة المشروع.
*
تصفية المشروع.
*
بيع المشروع كلياً أو جزئياً.
*
مضي فترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار
التراخيص بالاستثمار.
ب-
يجوز إعادة تحويل رأس المال إلى الخارج بنفس الشكل الذي
ورد به بعد انقضاء سنة من تاريخ وروده إذا حالت دون
استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر.
ج-
يسمح سنوياً بتحويل صافي الأرباح الموزعة والفوائد التي
يحققها المشروع إلى الخارج.
البـــــــــــاب الثالث
إدارة الشركة أو الفرع
مـــــــــادة (10)
يجب على كل شركة أو فرع أن يضع بحروف واضحة
ومقروءة البيانات المتعلقة بالاسم والمقر على جميع
المراسلات المتعلقة بالنشاط، وكذلك أية مستندات رسمية أو
أوراق أو طرود وبضائع أو سندات مالية ترتب حقاً للشركة أو
الفرع أو التزاماً عليهما.
مـــــــــادة (11)
تدار الشركة عن طريق مجلس إدارة لا يقل عن
ثلاثة أشخاص، في حالة ملكية رأس مال الشركة لأكثر من شخص،
يكون من بينهم المدير العام للشركة، وفي حالة ملكية الشركة
لشخص واحد يتم تعيين مدير عام للشركة سواء المالك أو من
يعيّنه، وفي جميع الأحوال إذا كان من تم تعينه مديراً
عاماً للشركة أو الفرع شخصاً أجنبياً فيجب أن يكون حاصلاً
على إقامة عمل سارية المفعول.
تحتفظ كل شركة في مقرها بسجل للمسئولين
بالشركة يحتوي على البيانات الشخصية لكل منهم، وأية
تغييرات تحصل عليهم مستقبلاً ، ويجب أن يتم إبلاغ الإدارة
بأي من تلك التغييرات خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها وأن
يتم إدراج البيانات الجديدة في السجل.
تكون تصرفات المسئولين بالشركة منتجة
لأثارها القانونية في مواجهة الشركة في حالة اكتشاف مخالفة
أو إخلال في تعيينهم فيما بعد.
مـــــــــادة (12)
تتحدد أغراض كل شركة أو فرع بممارسة جميع
الأعمال المرخص بمزاولتها داخل نطاق المنطقة وفقاً لأحكام
التشريعات والنظم النافدة بالمنطقة.
مـــــــــادة (13)
يكون للشركة أو الفرع ختم خاص يحمل الاسم
بحروف مقرؤه يتم اعتماده من قبل الإدارة.
البـــــــــاب الرابع
الحسابات الختامية وتوزيع
الأرباح
مـــــــــادة (14)
*
تلتزم الشركة أو
الفرع بإثبات المعاملات المالية والاحتفاظ بالبيانات
والمعلومات المالية التي تمكن من إظهار الأصول والالتزامات
المترتبة عليها ونتائج الأعمال متى طلب ذلك وفقاً للمبادئ
المحاسبية المتعارف عليها.
*
تلتزم الشركة أو
الفرع بإظهار نتائج الأعمال السنوية والمركز المالي في
نهاية كل سنة مالية، وذلك وفقاً للمبادئ المحاسبية
المتعارف
عليها، وتبدأ السنة المالية للشركة أو الفرع وفقاً لما
تحدده إدارتها، على أن تضم الفترة من تاريخ التسجيل أو
بداية النشاط وحتى بداية
السنة المالية الأولى إلى تلك السنة إذا كانت أقل من ستة
أشهر، وإذا ما زادت على ستة أشهر تعد لها حسابات مستقلة.
*
تقـوم الشركة أو
الفرع بتعيين مراجع خارجي من بين المراجعين المسجلين لدى
الإدارة، وذلك ليقوم بمراجعة الحسابات الختامية
والميزانية المعدة في نهاية كل سنة مالية.
*
تلتزم الشركة أو الفرع بتسليم
الإدارة صورة من
الميزانية والحسابات الختامية وتقرير المراجع الخارجي خلال
مدة لا تتجاوز ستة
أشهر
من انتهاء السنة المالية.
مـــــــــادة (15)
يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة توزيع
الأرباح، وفي كل الأحوال لا يجوز توزيع أرباح نقدية أو
عينية إلا إذا تحققت تلك الأرباح فعلاً وتوفرت النقدية أو
الأصول التي تستخدم في التوزيع، وبما لا يضر بالمركز
المالي للشركة أو الفرع.
مـــــــــادة (16)
إذا انخفضت موجودات الشركة إلى نسبة أقل من
( 50% ) من رأس مالها فإنه على إدارة الشركة خلال مدة لا
تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ علمهما بذلك إعلام المالك
أو المُلاك الذين عليهم خلال سبعة أيام من إعلامهم إخطار
الإدارة واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة موجودات الشركة إلى
حالتها القانونية، وبما لا يقل عن (50%) من رأس مالها، أو
اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الشركة وتصفيتها وتسوية
التزاماتها.

|