دليل القوانيــــن و قرارات اللجنة الشعبية العامة

قانون رقم 9 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 - قرار رقم 495 - قرار رقم 32 - قرار رقم 33 -
لائحة تأسيس الشركات و الفروع

لتحميل لائحة تأسيس الشركات و الفروع

لائحة تأسيس الشركات و فتح الفروع: 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة

لائحــة تأسيس الشركـات وفتح الفروع
بالمنطقة الحــرة بمصراته


البــــــــــــاب الأول
التــــــأسيس وفتح الفروع

 

مـــــــــادة (1)
تعني التعبيرات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك:
"الدولة"        الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
" الإدارة "      إدارة المنطقة الحرة مصراتة.
" المنطقة"     المنطقة الحرة بمصراتة.
"الفرع"         فرع لأي شركة مرخص له بمزاولة النشاط بالمنطقة.
" الشركة "     شركة منطقة حرة " شركة ( ش م ح )".
" الشركاء "    مالكو الأسهم .
" المالك "      مالك الأسهم .
" السجل "     سجل الشركات بالمنطقة الحرة بمصراتة.

مـــــــــادة (2)
      *    تكون شركات المنطقة الحرة خاصة، ولا يجوز طرح أسهمها أو سنداتها في اكتتاب عام.
     
*  يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في فتح فرع أو تأسيس شركة أن يتقدم إلى الإدارة بطلب
        على النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة وأن يقوم بتزويد الإدارة بجميع البيانات والوثائق التي تطلبها.
     
*  تكون الموافقة على طلب فتح فرع أو تأسيس وإنشاء أية شركة  بالمنطقة بقرار من الإدارة، والتي تحتفظ
         بحقها في قبول أو رفض الطلب، على أن يتم إبلاغ مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من
         تقديمه، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.
     
*  في حالة الموافقة على تأسيس شركة بالمنطقة يتم إبرام عقد تأسيس وفق النموذج رقم  (2) المرفق بهذه اللائحة، وتقديم طلب
          إصدار ترخيص إنشاء شركة وفق النموذج رقم  (3 أ) المرفق باللائحة.
     
*  وفي حالة الموافقة على فتح فرع شركة بالمنطقة ترفق صورة طبق الأصل من مستندات إنشاء الشركة الأم  مع طلب إصدار
          ترخيص فتح فرع شركة وفق النموذج رقم (3 ب) المرفق بهذه اللائحة.
     
*   تصدر الإدارة ترخيص (بفتح الفرع أو إنشاء الشركة) وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.

مـــــــــادة (3)
      *  يجب أن تتخذ شركة المنطقة الحرة اسماً مميزاً ينتهي بالحروف ( ش م ح ) تتم الموافقة عليه من قبل الإدارة، ويجوز تغيير الاسم
          بقرار من مجلس إدارة الشركة أو مالكها بعد موافقة الإدارة على هذا التغيير دون أن يترتب على هذه الموافقة بتغيير الاسم أي
          إخلال بالتزامات الشركة القائمة تجاه الغير.
     
*
  يجوز تعديل إسم الشركة بقرار المالك أو الملاّك، ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بموافقة الإدارة، ويجب أن يتم تسجيل كل تعديل في
          اسم الشركة في السجل ويسري مفعوله اعتباراً من تاريخ التسجيل.

مـــــــــادة (4)
      *  يكون للشركة أو الفرع مقراً في المنطقة توجه إليه جميع المراسلات الخاصة بالشركة أو الفرع، ويعتبر محلاً مختاراً فيما يتعلق
           بالإجراءات القانونية.
     
*
  على الشركة أو الفرع تثبيت لوحة تحمل الاسم التجاري تكون ظاهرة للعيان وبحروف مقروءة خارج المقر وفي الأماكن التي
           يمارس فيها النشاط، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها الإدارة.

مـــــــــادة (5)
      *  الإدارة هي الجهة المختصة قانوناً بتسجيل الشركات أو الفروع المرخص لها بمزاولة العمل في المنطقة، وعلى الإدارة الاحتفاظ
          بالسجل بشكل مناسب والاستفادة في ذلك من تقنيات التسجيل والإثبات المتوفرة، وعلى الشركات أو الفروع إخطار الإدارة بأي
          تعديلات في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة أو الشركة الأم.
     
*
 تقوم الإدارة بتحصيل رسوم الترخيص والتسجيل ورسوم إصدار شهادات الإفادة بالتسجيل، ويعتبر تاريخ قيد الشركة في السجل هو
          تاريخ إنشائها.
     
*  يجوز للشركة فتح فروع أو مكاتب أو وكالات داخل أو خارج المنطقة بموافقة الإدارة.

 

البـــــــــاب الثاني
رأس المال والأسهم

مـــــــــادة (6)
      *    يجب أن يكون رأس مال الشركة محدداً ولا يقل عن ما يعادل مائة ألف دولار أمريكي  ومدفوعاً بالكامل قبل إصدار الترخيص.
     
*    يتم تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم ذات قيمة اسمية متساوية.
     
*    يجوز دفع حصص رأس المال نقداً أو عيناً أو نقداً وعيناً، وذلك بموافقة الإدارة.
     
*  يجوز تعديل رأس مال الشركة بقرار المالك أو الملاّك، ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بموافقة الإدارة، ويجب أن يتم تسجيل كل تعديل
          في رأس مال الشركة في السجل ويسري مفعوله اعتباراً من تاريخ التسجيل.
     
*  تتولى الإدارة تحديد قيمة الضمان المالي المنصوص عليه في المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية
         /2000 مسيحي، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (137) لسنة 1372و.ر –
         2004 مسيحي.  

مـــــــــادة (7)
*    لا يتم إصدار أي شهادات أسهم من قبل الإدارة لأي شركة ما لم يتم دفع رأس المال بالكامل.
*    يجب أن تكون جميع الأسهم التي يتم إصدارها لأي شركة ذات قيمة اسمية متساوية.
*    لا يجوز للشركة أن تتملك أسهم رأس مالها ويجوز لها أن تتملك أسهماً في أي شركة أخرى داخل المنطقة أو خارجها بموافقة الإدارة.
*  تلتزم الشركة بإصدار شهادات ملكية للملاّك أو المالك بقيمة الأسهم المكتتب فيها، وذلك حسب القواعد المنصوص عليها بهذه اللائحة،
    وتحتفظ الشركة بسجل تدون فيه البيانات الخاصة بمالكي أسهمها، ولا يجوز إصدار أسهم لحاملها.
*    تقوم الإدارة بإدراج التفاصيل المتعلقة بالمالك أو المالكين ونسبة ملكية كل منهم في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

مـــــــــادة (8)
*    يجوز نقل ملكيـة أسهـم الشركـة أو رهنها كلياً أو جزئياً بموافقــة الإدارة، ووفقاً للشروط التي تضعها الإدارة.
*    لا يسري مفعول نقل ملكية أسهم الشركة ما لم يتم إعداد شهادة نقل ملكية أصلية وتقديمها إلى الإدارة لتسجيل التفاصيل في السجل
      المعد لذلك.

 

جميــع الحقوق محفوظة © 2008 اطبع الصفحة أسئلة متكررة وظائف خريطة الموقع روابط تهمك الرئيسية