|
قانون رقم 9 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 - قرار رقم 495 - قرار
رقم 32 - قرار رقم 33 -
لائحة تأسيس الشركات و الفروع
يتبع قرار اللجنة الشعبية
العامة رقم (32) لسنة 1430 ميلادية:
مادة (10)
يتولى مجلس
الإدارة إدارة شؤون المنطقة الحرة والإشراف الكامل
والتوجيه على كافة الجهات العاملة في المنطقة, وله أوسع
الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك وعلى الأخص:
*
وضع السياسة العامة والخطط واللوائح المنظمة للعمل
الاستثماري في المنطقة الحرة.
*
دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في
المنطقة الحرة وتقديم ما يراه من مقترحات بشأنها.
*
التنسيق مع الجهات المختصة بشأن تطبيق القوانين واللوائح
بما يضمن تحقيق أهداف المنطقة الحرة وتحريرها من القيود.
*
وضع قواعد تأجير واستثمار الأراضي والعقارات لممارسة
الأنشطة الاقتصادية في المنطقة
*
وضع قواعد وأسس منح تراخيص الاستثمار وإقامة المشروعات
الصناعية والتجارية والخدمية في المنطقة الحرة.
*
اعتماد مقابل الخدمات وشغل الساحات والعقارات والتخزين.
*
اعتماد النظم الخاصة بمنح تراخيص الدخول والخروج والإقامة
بالمنطقة الحرة وفقاً لحاجة ومقتضيات العمل.
*
اعتماد الميزانية التقديرية السنوية للمنطقة الحرة.
*
اعتماد القوائم المالية السنوية للمنطقة الحرة.
*
الموافقة على عقد القروض, وعلى المشاركة في الاستثمار مع
أطراف أخرى.
*
وضع الترتيبات اللازمة لنظام التأمين والضمان الاجتماعي
والخدمات الصحية للمستثمرين بالمنطقة والعاملين معهم .
*
المصادقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها إدارة
المنطقة مع الأطراف المحلية والأجنبية.
*
اعتماد خطط التدريب وتأهيل العاملين بالمنطقة الحرة.
*
اتخاذ كل ما من شأنه حماية أصول وممتلكات المنطقة الحرة
وضمان تحقيق أهدافها.
*
إصدار قرارات الإيفاد للمهام المتعلقة بنشاط المنطقة الحرة
وفق الأسس والضوابط التي يضعها المجلس.
*
إصدار القرارات اللازمة لإنشاء الشركات داخل المنطقة ذات
العلاقة بنشاطها وإقرار النظم اللازمة لممارستها لمهامها.
*
اعتماد اللوائح والنظم الخاصة بالشركات
والمؤسسات التي تدمج أو تؤول إلى المنطقة وفقاً للتشريعات
المعمول بها في المنطقة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيس
المجلس ببعض اختصاصاته وأن يشكل من بين أعضائه لجنة أو
أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته.
مادة (11)
يضع مجلس
الإدارة النظم واللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية
والفنية بالمنطقة بما في ذلك اللوائح المنظمة للعقود
الإدارية وشؤون الميزانية والحسابات والمخازن والمشتريات
وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في
الوحدات الإدارية على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من
أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة (12)
يضع مجلس
الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة الترتيبات الخاصة بعمل
الجمارك والجوازات وأمن المنطقة ومكتب التفتيش البحري
وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة (13)
تخضع مكاتب
الجهات العاملة داخل المنطقة للإشراف المباشر والتوجيه من
قبل إدارة المنطقة ويعتبر العاملون بكافة الجهات مكلفين
بالعمل في المنطقة على سبيل الإعارة أو الندب مع عدم
الإخلال بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه جهاتهم الأصلية وفقاً
للتشريعات النافذة.
مادة (14)
تسرى كافة
المزايا المقررة للعاملين بالمنطقة الحرة بمصراته على جميع
العاملين بكافة الجهات العاملة بالمنطقة الحرة بمصراته,
عدا الذين تنظم شؤونهم الوظيفية قوانين خاصة.
مادة (15)
يضع مجلس
الإدارة لائحة داخلية تبين أسلوب عمله وكيفية عقد
اجتماعاته.
مادة (16)
يكون للمنطقة الحرة بمصراته مدير عام يصدر
بشغله للوظيفة قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء
على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
ويتولى مدير عام المنطقة المهام التالية:
*
تنفيذ الخطط والبرامج العامة لإدارة المنطقة الحرة على
النحو المقرر من مجلس الإدارة.
*
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
*
إدارة شؤون المنطقة وتصريف أمورها والإشراف على سير العمل
والعاملين بها وتطوير نظام العمل طبقاً للنظم واللوائح
المعمول بها في المنطقة.
*
اقتراح اللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية والفنية
بالمنطقة بما في ذلك اللوائح المنظمة للعقود الإدارية
وشؤون الميزانية والحسابات والمخازن والمشتريات وذلك كله
دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الوحدات
الإدارية وعرضها على مجلس الإدارة.
*
اقتراح الخطط والسياسات واللوائح المنظمة للعمل الاستثماري
بالمنطقة الحرة وعرضها على مجلس الإدارة.
*
دراسة واقتراح مقابل الخدمات وشغل الساحات والعقارات
والتخزين وعرضها على مجلس الإدارة.
*
إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية للمنطقة وعرضه
على مجلس الإدارة.
*
إعداد القوائم المالية السنوية للمنطقة وعرضها على مجلس
الإدارة.
*
الإشراف والرقابة على تنفيذ المشروعات بالمنطقة الحرة.
*
إعداد الموضوعات والمسائل التي تعرض على مجلس الإدارة
وتقديم الدراسات والبيانات اللازمة لذلك.
*
إعداد التقارير الدورية عن نشاط المنطقة وعرضها على مجلس
الإدارة للنظر فيها.
*
تمثيل المنطقة الحرة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير
والتوقيع على العقود والاتفاقيات.
*
إصدار الموافقات والتراخيص المتعلقة بالاستثمار في المنطقة
الحرة.
مادة (17)
تكون
للمنطقة الحرة ميزانية مستقلة يتبع في وضعها وتنفيذها
القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية, كما تكون لها
حسابات مصرفية بالمصارف التجارية العاملة في الجماهيرية
العظمى تودع فيها أموالها.
مادة (18)
تتكون
الموارد المالية للمنطقة الحرة من :
*
الإيرادات الناتجة عن نشاطه.
*
عوائد استثمارات أموالها وأصولها.
*
ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة.
*
القروض والتسهيلات التي تحصل عليها.
*
أية إيرادات أخرى يرخص لها في الحصول عليها.
مادة (19)
تبدأ السنة
المالية الحرة في 01/01/من كل سنة وتنتهي في 31/12/ من نفس
السنة.
مادة (20)
تتولى
اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية
تكليف من تراه مناسباً من المراجعين المسجلين لديها لفحص
ومراجعة حسابات المنطقة وفقاً لأحكام القانون.
مادة (21)
يصدر
بالتنظيم الداخلي للمنطقة الحرة بمصراته قرار من مجلس
الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام للمنطقة.
مادة (22)
يلغي كل حكم
يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (21)
يعمل بهذا
القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
صدر في : 30 محرم
الموافق : 28/2/1374 و.ر (2006 مسيحي)

|