دليل القوانيــــن و قرارات اللجنة الشعبية العامة

قانون رقم 9 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 - قرار رقم 495 - قرار رقم 32 - قرار رقم 33 -
لائحة تأسيس الشركات و الفروع

لتحميل قرار اضغط على الرابط

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (32) لسنة 1430 ميلادية:


الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (32) لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي
 بإعادة تنظيم المنطقة الحرة بمصراتة

*       على قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (219) لسنة 1373 و.ر 2005 مسيحي بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة.
*        على كتاب الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم (195) المؤرخ في 23/1/2006 مسيحي.
*       وبناءً على مذكرة رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة رقم (994) المؤرخ في 27/8/1373 و.ر 2005 مسيحي.
*       وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (14) لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي بتقرير بعض الأحكام في شأن الموانئ.
*       وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
*       وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السادس لسنة 1374 و.ر.

قــــــــــــــــــــررت

 مادة(1)
يعاد تنظيم المنطقة الحرة بمصراتة المنشاة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (495) لسنة 1430 ميلادية, على النحو الوارد بهذا القرار.

مادة(2)
تكون حدود المنطقة الحرة بمصراتة كما هو موضح بالرسم المرفق بهذا القرار وذلك على النحو التالي :
شمالاً : شاطئ البحر وميناء الصيد البحري وطريق الميناء المعبد.
جنوباً : الطريق المعبد الموازي لسياج مجمع الحديد والصلب.
شرقاً : شاطئ البحر.
غرباً : الطريق المعبد المؤدي للبوابة رقم 1 لمجمع الحديد والصلب والطريق المعبد الموازي لسياج الميناء وبعض الملكيات الخاصة وميناء الصيد البحري.

مادة (3)
يعتبر مشروع إنشاء المنطقة الحرة بمصراتة من أعمال المنفعة العامة وتنزع ملكية العقارات الموجودة ضمن الحدود المبينة في المادة رقم 2 من هذا القرار على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتعويض ملاكها تعويضاً عادلاً وفق التشريعات النافذة.

مادة (4)
تهدف المنطقة الحرة بمصراته إلى تشجيع تجارة العبور وعمليات التصنيع المختلفة والعمليات التحويلية والتي من شأنها تغيير حالة البضائع أو تهيئتها تبعاً لمقتضيات التبادل التجاري ومتطلبات السوق وتقديم الخدمات المصرفية والتأمينية والاستثمارية والخدمات الأخرى بكافة أنواعها وكذلك نقل وتوطين التقنية والمعرفة وتطويرها في بيئة حرة من القيود بما يؤدي إلى خلق قاعدة خدمية وصناعية متقدمة, ويساهم في تطوير التبادل التجاري والسلعي والخدمي لدعم الاقتصاد الوطني للجماهيرية العظمى, كما يهدف الترخيص للمستثمرين ولمستعملي المنطقة في المقام الأول إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاد الوطني وللمستثمر أو المستعمل وإلى فتح آفاق العمل وتدريب واستيعاب العمالة الوطنية في المشاريع والخدمات في المنطقة وتحقيق العائد الاستثماري للمنشآت الواقعة ضمن هذه المنطقة.

مادة (5)
يكون للمنطقة الحرة بمصراته في سبيل تحقيق أهدافها إجراء كافة التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف المناطة بها وعلى الأخص:
*  العمل على تحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المنطقة الحرة وخاصة استقطاب الاستثمار الأجنبي وتشجيع تجارة العبور وعمليات التصنيع المختلفة وتنمية وتطوير التبادل التجاري وتقديم الخدمات بكافة أنواعها.
*   تنفيذ واستكمال كافة مشروعات البنية الأساسية بالمنطقة والتي تمول من ميزانية التحول أو من خلال الاستثمار.
*   إنشاء الشركات داخل المنطقة ذات العلاقة بنشاطها.
*   شراء وتملك الأجهزة والآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال والمناولة وكافة مستلزمات التشغيل اللازمة لنشاطها أو تأجيرها.
*   إنشاء وتأجير المكاتب الإدارية والمخازن والساحات داخل المنطقة.
*   إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير الميناء وتوسعاته ومرافقه داخل المنطقة.
*  تقديم الخدمات البحرية للسفن القادمة والمغادرة والمتواجدة في الميناء بما في ذلك خدمات الإرشاد والإرساء والمغادرة والأعمال المكملة لذلك وفقاً للتشريعات النافذة.
*   التعاقد مع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين لتقديم بعض الخدمات المختلفة وتحصيل العائد المناسب عليها بما يخدم مصلحة المنطقة.
*   التنسيق مع الجهات المختصة للحافظة على النظام والأمن وتقديم خدمات الإطفاء والإنقاذ  والدفاع المدني والإسعاف وغيرها من الخدمات الأخرى. 
*   المساهمة في رؤوس أموال الشركات التي تؤسس داخل المنطقة الحرة وكذلك المشاريع الاستثمارية بمختلف أنواعها.
*   الإشراف الكامل على تسيير العمل بالوحدات والشركات والمؤسسات التي تؤول أو تدمج في المنطقة الحرة بمصراته.
*   تقديم كافة الخدمات للبضائع الواردة والصادرة والعابرة بما في ذلك الشحن والتفريغ والتخزين والمناولة والأعمال المكملة لذلك.
*   تشغيل اليد العاملة على أن تكون الأولوية في ذلك للمواطنين الليبيين, وذلك كله وفقاً للتشريعات النافدة.

مادة (6)
تتمتع المنطقة الحرة بمصراته بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة (7)
تتمتع المنطقة الحرة بمصراته والمستثمرون بها بكافة المزايا المقررة بموجب القانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية, بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة والمنفذة له.

مادة (8)
تسري الأسعار المحلية السائدة للكهرباء والغاز والنفط ومشتقاته والمياه والاتصالات والمحاجر ورسوم الخدمات مثل (رسوم الجوازات, رسوم الخدمات الطبية, رسوم المرور على الطرقات العامة,.......الخ ) على المنطقة الحرة بمصراته وجميع الجهات العاملة بها, كما يجوز لإدارة المنطقة أن تتفاوض مع الجهات المحلية ذات العلاقة في تحديد أسعار خاصة وفقاً لاقتصاديات المشروعات بالمنطقة.

مادة (9)
تدار المنطقة الحرة بمصراته بمجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
ويتولى المجلس تسيير وإدارة المنطقة الحرة وفقا للقواعد والأسس المبينة في القانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية.
 تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

جميــع الحقوق محفوظة © 2008 اطبع الصفحة أسئلة متكررة وظائف خريطة الموقع روابط تهمك الرئيسية